ملخص
بعد أن ثبت العجز في نصوص التشريعات الوطنية، مما شكل خطراً على حماية العلامة التجارية، وصل إلى حد التضارب بين النصوص الوطنية التي تحكم ذات العلامة التجارية، مما يخضعها لحماية فاعلة في دولة ويحرمها من ذلك في دولة أخرى.
وقد تدخلت التشريعات الدولية من خلال سن عدد من الاتفاقيات الدولية على رأسها اتفاقيتي باريس والتربس، لترسم خطوطاً حمراء لا يمكن للتشريعات الوطنية النزول عنها ضماناً للحد الأدنى من الحماية للعلامة التجارية.
وقد جاء هذا البحث بهدف ابراز أهم تأثيرات الاتفاقيات الدولية محل الدراسة في التشريعات الخليجية المتمثلة في القانون الخليجي الموحد لحماية العلامات التجارية، والذي انعكس بدوره على أحكام القضاء في معظم دول الخليج، بحيث بدأت الصبغة الدولية تطغى على هذه التشريعات والأحكام. وتأتي أهمية البحث إلى تقييم النظام القانوني لقانون الخليجي الموحد وتعاطي دول مجلس التعاون معه ومع الاتفاقيات الدولية ذات الشأن، لإبراز مدى سلامة البيئة الإستثمارية للعلامة التجارية في هذه الدول.
وتقوم منهجية البحث على أساس الدراسة التحليلية لنصوص التشريعات الوطنية والدولية ذات الشأن، والمقارنة بينها كلما أمكن ذلك.
والمحاور التي يقوم البحث بدراستها للوصول إلى هذه النتيجة تتمثل في دراسة الحماية الدولية للعلامة التجارية من خلال اتفاقية باريس ثم من خلال اتفاقية التريبس ومكانتهما في نصوص القانون الخليجي الموحد، ثم البحث في أثر الاتفاقيات الدولية في تطويع نصوص القانون الخليجي الموحد وأحكام القضاء في بعض دول مجلس التعاون.
ومن أهم النتائج التي توصل لها البحث هي فضل الإتفاقيات الدولية في تحقيق التقارب الشديد بين التشريعات الوطنية لدول مجلس التعاون، والتقارب الشديد بين أحكام القضاء، بحيث كان لهذه الإتفاقيات الفضل في خلق بيئة استثمارية آمنة في كل الدول أعضاء هذه الإتفاقيات.
إلا أنه هناك العديد من الخطوات التي لا بد منها للوصول نحو تحقيق الأمان التام والحماية الكاملة للعلامة التجارية، ومنها خلق مركز خليجي لحماية العلامة التجارية، والعمل على خلق محاكم متخصصة في الملكية الفكرية، والعمل على المزيد من التواصل والتثقيف لكل من أصحاب القرار والقضاة في المحاكم المعنية.
الكلمات الدالة:
علامة - تجارية – اتفاقية - باريس – التريبس – الخليجي – الموحد.
مقدمة
تعد العلامة التجارية من أبرز عناصر الملكية التجارية وأكثرها أهمية، حيث تلعب دوراً هاماً في إنجاح المشروع التجاري وتمييز منتجاته وخدماته عما سواه. وتعتبر العلامة التجارية أحد العناصر المعنوية للمحل التجاري التي تخول مالكها حق الإستعمال والإستغلال والتصرف الجائز قانوناً، وينظر إليها أيضاً باعتبارها مالاً منقولاً معنوياً ذو قيمة اقتصادية بالغة، تتراوح قيمها بين علامة أبل بمبلغ 214 مليار دولار أمريكي ومبلغ 155 مليار دولار أمريكي لعلامة جوجل. كما أنها وسيلة لحماية الابتكار والمنافسة المشروعة اللذان يعدان ركيزتا التقدم الاقتصادي في أي مجتمع من المجتمعات، وحازتا على حماية التشريعات الوطنية والدولية على حد سواء.
وتعتبر دول الخليج العربية من أكثر الدول استقطاباً لللإستثمارات الأجنبية، الأمر الذي يضعها تحت مسئولية توفير الحماية اللازمة لهذه الاستثمارات ضماناً لزيادتها وخوفاً من فقدانها. ودول مجلس التعاون لا تملك إلا أن تواكب التطور العالمي في هذا المجال وترتقي بتشريعاتها إلى مستو يكفل الحد اللائق من الحماية لهذه الإستثمارات. وأمام تباين التشريعات الوطنية لدول مجلس التعاون وعدم كفاية بعضها لحماية العلامات التجارية الأجنبية، تبنت دول مجلس التعاون الخليجية قانوناً خليجياً موحداً لحماية العلامة التجارية، ربما يصل إلى مستوى طموح المستثمرين.
إلا أن التطبيقات العملية لهذه التشريعات ما زالت متعثرة بسبب مواقف القضاء الوطني أحياناً، ناهيك عن عدم مجارات التشريعات المحلية للتطورات العالمية ومواكبتها في أحيان أخرى، مما تسبب في بروز بعض التناقضات في الأحكام الوطنية بين دول مجلس التعاون، الأمر الذي يهدد الإستثمارات الأجنبية.
الأمر الذي يستحق تسليط الضوء على دور التشريعات الدولية في هذا المقام وأثرها على النظام القانوني الوطني في دول مجلس التعاون، ومحاولة تقديم المناسب من الاقتراحات لتصحيح الخلل ومعالجة التعديات وقطع الطريق أمام المتنفعين من هذا العجز.
أهدف الدراسة:
إن الهدف من هذه الدراسة هو إلقاء الضوء على الاتفاقيات الدولية ذات الأهمية في تعزيز حماية العلامة التجارية، وتأثيرها على التشريعات الوطنية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وانعكاس هذا التأثير على أحكام القضاء.
منهج البحث:
سنعتمد في دراستنا لهذا الموضوع منهج الدراسات الوصفية والتحليلية المقارنة:
المنهج الوصفي: وذلك من خلال التأصيل لكل ما يتعلق بالعلامة التجارية سواء في الإتفاقيات الدولية الهامة وأثرها على التشريعات العربية.
المنهج التحليلي: وذلك من خلال تحليل النصوص القانونية الوطنية أو الدولية المرتبطة بموضوع الدراسة والوقوف على المراد منها نصا وروحا.
المنهج المقارن: وذلك من خلال بيان النصوص الدولية وشرح مواقف التشريعات الوطنية منها، بهدف الوقوف على مدي تناول تلك الإتفاقيات للعلامة التجارية بصورة تشريعية كاملة، وتأثر القوانين الوطنية بها.
خطة البحث:
المطلب الأول: الحماية الدولية للعلامات التجارية.
المبحث الأول: إتفاقية باريس بشأن حماية الملكية الصناعية لسنة 1883.
المبحث الثاني: اتفاقيه التربس TRIPS)) لسنة 1994.
المبحث الثالث: مكانة الاتفاقيات الدولية في القانون الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
المطلب الثاني: أثر الإتفاقيات الدولية في تعزيز حماية العلامة التجارية في النصوص والأحكام الوطنية.
المبحث الأول: أثر الإتفاقيات الدولية في القانون الخليجي الموحد.
المبحث الثانى: أثر الاتفاقيات الدولية في أحكام القضاء الوطنية.
التوصيات والخاتمة
المطلب الأول
الحماية الدولية للعلامات التجارية
لا يمكن اليوم الفصل بين التشريعات الوطنية والدولية بشأن حماية العلامة التجارية، حيث يكمل كل منهما لآخر، خاصة إذا قامت الدولة بالتصديق على الاتفاقية الدولية، بحيث تصبح هذه الإتفاقية جزءاً لا يتجزأ من التشريع الداخلي، وكذلك متى تبنت هذه الاتفاقية عرفاً مستقراً أو مبدأً دولياً راسخاً من مبادئ القانون الدولي، الأمر الذي لا يجعل القضاء الوطني مجبراً على تطبيق قواعد القانون الدولي كونها أضحت جزءاً من التشريع الوطني، وتقديمها أحياناً على التشريعات الوطنية خاصة عندما يكون هذا التطبيق مستحقاً.
واهتمام المجتمع الدولي والإقليمي كان وراء تبني عدد لا بأس به من الوثائق الدولية المتخصصة في حماية العلامة التجارية، وسيتم تكريس هذه الدراسة على فحص وتحليل ما يسمى باتفاقيات الحماية والتي تشمل كل من اتفاقية باريس لعام 1967 واتفاقية التربس لعام 1994، خاصة وأن دولة الكويت طرف في كليهما، وبالتالي أضحتا جزءاً من تشريعها الوطني.
وعليه فسنقوم في هذا الفصل في استعراض اتفاقية باريس ودورها في حماية العلامة التجارية في مبحث أول، ثم اتفاقية باريس وما أضفته من حماية على العلامة التجارية يفةق ما قدمته اتفاقية باريس، وأخيراً مكانة الاتفاقيات الدولية في القانون الخليجي الموحد في مبحث ثالث.
المبحث الأول
دور إتفاقية باريس بشأن تعزيز حماية العلامة التجارية لعام 1883
جاءت اتفاقية باريس في ظل ظروف كانت ترزح في ظلها العلامة التجارية تحت انتهاكات صارخة لا طائل لها، وكانت هناك شبه استحالة عملية تحول دون عقد اتفاقيات ثنائية بين كل دول العالم المعنية. ثم برزت بارقة الأمل باستضافة باريس اجتماعاً دولياً عام 1878 تناول أطرافه الإنتهاكات التي تتعرض لها العلامة التجارية وباقي عناصر الملكية الفكرية، وسيناريو الحماية المتصور. ثم أعقبه مؤتمر 1880 بدعوة من الحكومة الفرنسية، والذي توصل أطرافه إلى وضع مبادئ عامة تراعي التشريعات الوطنية وتدفع بمبدأ المعاملة الوطنية نحو الأمام. تضمنت إتفاقية باريس بشأن حماية الملكية الصناعية تعزيزاً لحماية العلامة التجارية كونها شكلا من أشكال حماية الملكية الصناعية. وقد صدقت عليها كل دول مجلس التعاون الخليجية. وتأتي أهمية اتفاقية باريس أنها جاءت في ظروف تكاد تغيب في ظلها الحماية القانونية للعلامة التجارية. وعليه وفي ظل هذه البيئة غير الصحية للأنشطة المتعلقة بالعلامات التجارية، يصعب الخروج على خطة الحماية المتواضعة التي سنتها التشريعات الوطنية في مجال حماية العلامة التجارية، مما استدعى اكتفاء المشاركون في صياغة اتفاقية باريس بسن مبادئ قانونية عامة فقط، دون أي مساس أو تهديد للتشريعات الوطنية. وعليه فسنلاحظ أن المبادئ التي تبنتها إتفاقية باريس دارت في فلك التوفيق بين حماية العلامة التجارية من ناحية، وعدم التعدي على التشريعات الوطنية من ناحية أخرى. وقد ترتب على اتفاقية باريس قيام نظام دولي لحماية العلامة التجارية، يعتبر بمثابة الدستور الدولي للعلامات التجارية، يسمو فوق قوانين الدول أعضاء اتحاد باريس، بحيث لا يجوز أن تتعارض قوانين تلك الدول مع اتفاقية باريس ويسري هذا النظام الدولي في كل دول الاتحاد بجوار القوانين الخاصة بكل دولة على حدة.
وذلك وفقاً للتفصيل التالي:
الفرع الأول: تطبيق مبدأ المعاملة الوطنية بين الدول الأعضاء:
وفقاً لهذه الاتفاقية تشكل الدول الأعضاء اتحاداً، يلتزم أعضائه باحترام التسجيلات الوطنية للعلامة التجارية، وتوفير الحماية لها طالما تمت وفقاً للإجراءات والشروط الوطنية، بحيث تعتبر العلامة التي سجلت طبقا للقانون في إحدى دول الاتحاد مستقلة عن العلامات التي سجلت في دول الاتحاد الأخرى بما في ذلك دولة المنشأ.
وبالتالي يعتبر تسجيل العلامة في إحدى دول الإتحاد سبباً كافياً لحمايتها في بقية دول الإتحاد. إلا أن الأحكام القضائية في بعض الدول الأعضاء ترفض تعزيز هذه الحماية إلا من تاريخ بدء نفاذ الإتفاقية في حقها.
وقد ترتب على شرط المعاملة الوطنية لمواطني دول الإتحاد، رفض أية شروط خاصة، كاشتراط الإقامة أو وجود منشأة في الدولة المراد توفير الحماية بها، خاصة وأن بعض التشريعات الوطنية تتطلب مثل هذه الشروط، ومن ذلك ما يفرضه نظام حماية العلامات السعودي، وقانون حماية العلامات التجارية القطري، الأمر الذي يستوجب على محاكم هذه الدول الاستغناء عن تطبيق مثل هذه الشروط بموجب الإنضمام لاتفاقية باريس.
وقد بلغ حرص اتفاقية باريس على تعزيز حماية العلامة التجارية أن توسعت بهذه الحماية لتتعدى مواطني دول الإتحاد لتشمل حتى المقيمين فيها أو الذين لهم منشآت صناعية أو تجارية حقيقية وفعالة بها وإن كانوا مواطنين لدول غير أعضاء في الإتحاد. الأمر الذي يكون له أبلغ الأثر في تشجيع غير مواطني الإتحاد على الإستثمار في دول الإتحاد. وهو ما انتهجه القانون الخليجي الموحد حين فتح المجال لمواطني أو مقيمي الدول التي تربطها بدول مجلس التعاون اتفاقية متعددة الأطراف تمنحهم ذات الحقوق المتعلة بحماية العلامة التجارية، الأمر الذي قضى على المفاضلة التي كانت تحسم للمواطنين والمشاريع الوطنية على حساب الأجانب والمشاريع الأجنبية.
وعملياً، وكنتيجة للمقاطعة بين بعض دول الخليج العربية، عدد من اصحاب الأعمال يعانون بشأن تسجيل علامات تجارية تعود لمؤسساتهم القطرية في كل من المملكة العربية السعودية والبحرين والإمارات، مما يشكل انتهاكاً صارخاً لمبدأ الوطنية، ويهدد التجارة العالمية ويزعزع الثقة في قدرة هذه الدول على توفير مناخ صحي لحماية العلامة التجارية.
الفرع الثاني: مبدأ استقلال العلامات التجارية:
يقصد بمبدأ الإستقلال أن يكون نفاذ الآثار القانونية لتسجيل العلامة التجارية في البلد الأصلى من تاريخ تسجيلها وبشكل مستقل تماما عن تسجيلها فى أي بلد من بلدان الإتحاد. وفي هذا المقام نصت اتفاقية باريس في المادة 6 (أولاً فقرة 3) على أن العلامة التي سجلت بشكل صحيح في بلدها الأصلي تعتبر مستقلة وقائمة بذاتها طالما استوفت أحكام التشريع الداخلي للبلد الذي سجلت فيه، وبالنتيجة فإن عدم تجديدها في بلدها الأصلي لا يترتب عليه زوال حمايتها في باقي دول الاتحاد الأخرى. وتأتي أهمية هذا الأستقلال تجارياً في أنه يلبي حاجة التقلبات الاقتصادية في السوق العالمي، فحين تنخفض أهمية العلامة التجارية في منطقة ما ويقرر مالكها التخلي عن تجديدها مثلا في هذه المنطقة، فإن ذلك لا يؤثر على حقه في تجديد ذات العلامة في مناطق الرواج، وهو أمر يعود لتقدير وتقرير مالك العلامة دون سواه. ومن هذا المنطلق فقد منح القانون الخليجي الموحد الحق لمالك العلامة بالتقدم بطلب شطبها في الدولة التي لا يرغب في استمرار الحماية بها. كما منح القانون الخليجي الموحد لمالك العلامة وحده دون سواه الحق في اتخاذ القرار بتجديدها من عدمه خلال الستة أشهر الأولى لانتهاء الحماية، وإلا فإن هذه الحماية تسقط قانوناً. ومن شأن هذا المبدأ أن يحمي العلامة التجارية من أية تقلبات سياسية من شأنها أن تتسبب في تهجير رؤوس الأموال من منطقة من المناطق. وهو ما يعاني منه الآن العديد من ملك العلامات التجارية القطريين أو الشركات القطرية، حيث منعتهم بعض دول الحصار بعد العام 2016 من تجديد علاماتهم التجارية المسجلة أوالإستمرار في اجراءات التسجيل للعلامات محل التسجيل. ومن شأن مبدأ استقلالية العلامة التجارية ألا تتأثر هذه العلامة في الدول الأخرى المسجلة فيها، وتكفل استمرار واستقرار النشاط التجاري.
الفرع الثالث: التسجيل المبني على غش لا يكون سندا للملكية مهما طال الزمن:
تطبيقا للمبدأ القانوني "ما بني على باطل فهو باطل" فإن اتفاقية باريس رفضت خلق حاجز زمني لتحصين ملكية صاحب العلامة التي لم يعترض أحد على تسجيلها طالما كان هذا التسجيل مبني على غش. مع العلم بأن بعض التشريعات الوطنية اعتمدت مدة زمنية يمكن خلالها الطعن بصحة تسجيل العلامة التجارية المسجلة أو المستخدة بسوء نية، إلا أن هذا التحصين لا يشمل التحصين من أعمال الغش والتزوير والتزييف. بل أن القانون الخليجي الموحد ذهب إلى أبعد من عدم تحصين العلامة التجارية التي سجلت بالغش، فرفض أساساً اطلاق وصف علامة تجارية على ما تم تسجيله بالغش أو التزوير.
الفرع الرابع: تعزيز حماية العلامات المشهورة:
رغم الحماية التي توفرها التشريعات الوطنية، فإن اتفاقية باريس كان لها الفضل في تعزيز هذه الحماية للعلامات المشهورة بين دول الإتحاد. ولا يقتصر هذا التعزيز على العلامات التي لا خلاف على شهرتها، بل يتجاوزها إلى حماية العلامات المختلف بشأن شهرتها عالمياً، حيث يكفي - في هذا المقام - أن تكون العلامة مشهورة بين دول الإتحاد، وإن لم تكن مشهورة بين سواها.
وقد اختلف معيار الشهرة الذي تبناه القانون الخليجي الموحد، حيث اعتمد (تجاوز شهرة العلامة لحدود البلد الذي سجلت فيه إلى البلدان الأخرى عن سلع أو خدمات متشابهة أو متطابقة).
إلا أن التساؤل يثور إلى حجم هذا التجاوز إلى البلدان الأخرى، هل هو تجاوز إلى بلد واحد أم إثنان أم ثلاثة؟ وهل تجاوز هذه الشهرة من الكويت إلى كل من لبنان والبحرين والفاتيكان هو ذاته لو تجاوزت من الكويت إلى الولايات المتحدة الأمريكية؟ أي أن العبرة بعدد الدول التي تجاوزت لها هذه الشهرة؟ أم العبرة بمكانة هذه الدول؟ وإن كنا أكثر ميلاً للتوجه الأخير.
فاتفاقية باريس تركت أمر تقدير الشهرة من عدمه لمحض تقدير السلطة المختصة التي يجري فيها التسجيل أو الاستعمال، الأمر الذي يخضع الأمر لسوء التقدير أو التعسف باستخدام السلطة. إلا أن سلطة الإدارة في دولة الكويت محل رقابة من القضاء الإداري بدولة الكويت، والذي يعتمد كثيراً في هذا الشأن على ذوي الإختصاص من الخبراء الذين غالباً ما يعتمدون معيار سعة الانتشار في بلدان العالم والحملات الدعائية وتعدد التسجيلات وأفرع ومراكز التوزيع لتحديد الشهرة من عدمها.
كما أنه المتفق عليه أنه لا يجوز استعمال العلامة المشهورة دون اذن من صاحبها على ذات الفئة من المنتجات أو الخدمات.
ومبدأ حظر استخدام العلامة التجارية المشهورة حتى على فئات مغايرة، مبدأ سنته اتفاقية باريس وطورته الممارسات القضائية. فأصبح من المستقر اليوم حظر استخدام العلامة المشهورة أو ما يشابهها أو يوقع جمهور المستهلكين بالغلط، على منتجات وخدمات ذات الفئة أو فئات مغايرة، وفي ذلك تقييد لسوء نية البعض واستغلالهم للمجهودات المميزة لأصحاب العلامات التجارية المشهورة بهدف الإثراء على حساب الغير.
وكذلك أسندت الإتفاقية مهمة طلب شطب العلامة المقلدة لعلامة مشهورة للسلطات الوطنية المختصة متى ما أجازت التشريعات الوطنية ذلك، أو – بغض النظر ما تنص عليه التشريعات الوطنية -بطلب من ذوي الشأن.
إلا أن القانون الخليجي الموحد، وبعد تمام تسجيل العلامة التجارية، حال دون امكانية قيام جهة الإدارة بشطب العلامة التجارية سواء من تلقاء نفسها أو بطلب من ذوي الشأن إلا بحكم من المحكمة. وفي هذا الاجراء تقييد لجهة الإدارة من أية احتمالات لتعسفها باستخدام السلطات التي منحها إياها القانون، وإسناد الأمر برمته لحكم المحكمة للفصل في مسألة التعدي على العلامة المشهورة من عدمه.
وقد سبق المشرع السعودي القانون الموحد في حماية العلامة المشهورة بشأن عدم تسجيل أية علامة مطابقة أو حتى مشابهة لها مميزاً بين حالتين:
1- أن تكون العلامة المشهورة غير مسجلة في المملكة، وهنا لايجوز تسجيل العلامة المطابقة والمشابهة لها شريطة أن تكون الأولي شائعة الشهرة في المملكة.
2- أن تكون العلامة التجارية شائعة الشهرة في المملكة ومسجلة فيها، وهنا لا يعتد بأى علامة تجارية ولا يقبل تسجيلها حتي وأن كانت غير مطابقة أو مشابهة للأولي، إن ألحق الانتفاع بتلك العلامة الضرر بصاحب العلامة شائعة الشهرة .
والجدير بالذكر أن المشرع السعودي أخذ بما نصت عليه اتفاقية التربس من أن العلامة المشهورة تتعلق بالسلع والخدمات وليس بالمنتجات فقط علي غرار ما نصت عليه اتفاقية باريس .
لفرع الخامس: وضع القوانين الوطنية والإتفاقيات الدولية في الإعتبار:
بما أن اتفاقية باريس جاءت في ظروف استثنائية، فإنها لم تفرض نفسها على التشريعات الوطنية، ولا على غيرها من الاتفاقيات الدولية، وإنما أعطت هذه القوانين الوطنية والإتفاقيات الدولية أولوية في التطبيق وحثتها على أن تلعب الدور المنوط بها بحماية العلامة التجارية.
فقد منحت الاتفاقية لدول الاتحاد الحق بالاحتفاظ "بأحكام تشريعها المتعلقة بالإجراءات القضائية والإدارية وبالاختصاص وكذلك بتحديد محل مختار . . ."
كما طلبت اتفاقية باريس من الدول الأعضاء أن "تمنح طبقاً لتشريعها الداخلي حماية مؤقتة . . . للعلامة التجارية وذلك بالنسبة للمنتجات التي تعرض في المعارض الدولية . . . ويجوز لسلطات كل دولة في حالة المطالبة فيما بعد بحق الأولوية أن تجعل سريان الميعاد يبدأ من تاريخ ادخال المنتج في المعرض . . . يجوز لكل دولة أن تطلب ما تراه ضرورياً من المستندات." كما نصت على "تعتبر العلامة التي سجلت طبقاً للقانون في احدى دول الإتحاد مستقلة عن العلامات التي سجلت في دول الاتحاد الأخرى، بما في ذلك بلد المنشأ." الأمر الذي يبدو معه بجلاء الأولوية التي تمنحها النصوص المذكورة أعلاه للتشريعات الوطنية.
أما على مستوى الاتفاقيات الدولية فقد أكدت اتفاقية باريس على حق الدول الأعضاء في عقد اتفاقات خاصة فيما بينها لحماية الملكية الصناعية شريطة ألا تتعارض هذه الإتفاقات مع مضمون اتفاق باريس.
وقد أعطت اتفاقية باريس للاتفاقيات الدولية التي تستهدف ضمان حماية "الشعارات الشرفية والأعلام والشعارات الأخرى والأسماء أو الأسماء المختصرة" الأولوية في التطبيق.
كما منحت اتفاقية باريس الدول الأعضاء "الحق في أن تبرم على انفراد فيما بينها اتفاقات خاصة لحماية الملكية الصناعية طالما أن هذه الإتفاقات لا تتعارض مع أحكام هذه الاتفاقية." وبالتالي تنطبق المادة 30 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات التي تنص على أن " . . . 3- إذا كان كل الأطراف في المعاهدة السابقة أطرافاً كذلك في المعاهدة اللاحقة دون أن تكون المعاهدة السابقة ملغاة أو معلقة طبقاً للمادة 59، فإن المعاهدة السابقة تنطبق فقط على الحد الذي لا تتعارض فيه نصوصها مع نصوص المعاهدة اللاحقة. 4- إذا لم يكن أطراف المعاهدة اللاحقة جميعاً أطرافاً في المعاهدة السابقة تنطبق القاعدتان التاليتان: (أ) في العلاقة بين الدول الأطراف في المعاهدتين تنطبق القاعدة الواردة في الفقرة (3)؛ (ب) في العلاقة بين دولة طرف في المعاهدتين ودولة طرف في إحداها فقط تحكم نصوص المعاهدة المشتركة بين الطرفين حقوقهما والتزاماتهما المتبادلة."
وعليه، وبالنص في اتفاقية باريس، تكون للتشريعات الوطنية في بعض الأحكام التي حددتها اتفاقية باريس وللإتفاقيات الدولية الثنائية أو الجماعية الأولوية في التطبيق على اتفاقية باريس، في كل ما لا يتعارض مع أحكامها ولا يخل بحقوق الغير.
إلا أنه من الجدير الذكر بأن اتفاقية باريس اعتبرت نفسها، آنذاك، الأداة القانونية الأمثل لحماية الملكية الصناعية، بما في ذلك العلامة التجارية، حيث قدمت أفضل مستواً من مستويات حماية العلامة التجارية، الأمر الذي يجعل من أية اتفاقيات سابقة أقل ضمانة لحماية العلامة التجارية، وبالتالي حظرت على الدول الأطراف الدخول في أية اتفاقيات سابقة على اتفاقية باريس. وإن كنا نعتقد بعدم جدوى هذا النص في ظل ما أوردته اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات في المادة 41 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، إلا أن الأخيرة والتي تعود الى 1966 لم تكن قد رأت النور وقت التوقيع على اتفاقية باريس عام 1883.
وبذلك استمرت اتفاقية باريس بتوفير الحماية اللازمة للعلامة التجارية واللائقة بتلك الآونة، إلى أن تطور العمل بالعلامات التجارية ووصل بالحاجة لمزيد من الحماية عجزت نصوص اتفاقية باريس عن توفيره، الأمر الذي حدا بالمجتمع الدولي، إلى الانتقال إلى المستوى الأعلى من الحماية، والذي تمثل في اتفاقية التريبس.
المطلب الثاني
دور اتفاقيه التربس في تعزيز حماية العلامة التجارية
يعــد اتفــاق الجوانب المتعـلقــة بالتجــارة لحقــوق الملكيـــة الفكــرية والمعروف بـ
Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) من أهم الاتفاقيات التي تنطوي علي قواعد الإنتاج الذي يعتمد بصورة رئيسية علي حماية العلامة التجارية ويعد الأكثر مواكبة لمتطلبات العصر.
وقد تميزت التربس بعدد من المزايا التي كان لها أبلغ الأثر في الإنتقال بحماية العلامة التجارية إلى مرحلة متقدمة، وهي:
الفرع الأول: أولوية التطبيق لاتفاقية التربس باستثناء بعض بنود اتفاقية باريس والتشريعات الوطنية المميزة:
بينما جاءت اتفاقية باريس لتمنع الدول الأعضاء في المادة 23 من الإنضمام لأية اتفاقية سابقة على دخولها حيز النفاذ، ألزمت التربس الدول الأعضاء بالأحكام الواردة بالمواد 1-12 و19 التي تضمنتها باريس مع أنها اتفاقية سابقة لها. فقد نصت المادة الثانية من التربس على الزام جميع الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية بضرورة احترام وتطبيق اتفاقية باريس، وإن لم تكن أعضاءً فيها. وهو أمر لا يشكل خروجاً على القواعد القانونية ولا أمراً غير طبيعي، وإنما هو أمر يتماشى ونص المادة 30 فقرة (2) من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات.
وبالتالي لم تعد الدول أعضاء منظمة التجارة العالمية بالخيار بين حماية الملكية التجارية من عدمه، بل لا خيار أمامها إلا تحمل التزامها القانوني بحماية الملكية الفكرية المقررة باتفاقية التربس، بما في ذلك حماية العلامات التجارية، الأمر الذي يضفي المزيد من الحماية على العلامة التجارية لتشمل حتى غير الأعضاء في اتفاقية باريس، وذلك من خلال عضويتهم في اتفاقية التربس. ودولة الكويت، ايماناً منها بدور العلامة التجارية واعتبارها أحد أهم عناصر الإستثمار وشعور المستثمر بالاستقرار، قامت بالتصديق على كلتا الإتفاقيتين، باريس والتربس.
وعادت التربس لتؤكد أنها لم تأت للانتقاص من الحماية التي رسختها الاتفاقيات الدولية السابقة، وإنما جاءت تعزيزاً ونهوضا بها. وبالتالي لا يجوز لأي من الدول الأعضاء في الاتفاقيات السابقة الخاصة بحماية العلامة التجارية التذرع بالتربس من أجل التملص من الالتزامات التي فرضتها اتفاقيات دولية سابقة.
وفي نفس الإتجاه نصت التربس على التزام الدول الأعضاء بمراعاة أحكام المواد من 1-21 ﻤﻥ ﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﺒﺭﻥ وملحقها لعام 1971، ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻟﻥ ﺘﺘﻤﺘـﻊ ﺒﺤﻘـﻭﻕ، ﻭﻟﻥ ﺘﺘﺤﻤل ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬـﺎ (٦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻤﻜﺭﺭ) ﻤﻥ ﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﺒﺭﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻨﺎﺒﻌﺔ ﻋﻨﻬﺎ. وبالتالي ألزمت التربس الدول الأعضاء فيها باتفاقية برن وملحقها لعام 1971، كما فعلت آنفاً بشأن اتفاقية باريس، وذلك من أجل خلق نظام قانوني متكامل لحماية العلامة التجارية.
أما بالنسبة للتشريعات الوطنية، فقد أسلفنا أن اتفاقية باريس تساهلت في إيلاء الأولوية للتشريعات الوطنية، وذلك لتجنب الانقلاب التشريعي على القوانين الوطنية السائدة آنذاك 1883 والذي قد يكون له ردة فعل سلبية. أما وقد بلغ المجتمع الدولي مبلغه من الإيمان بأهمية العلامة التجارية في عام 1994 فقد تغيرت الموازين، واستقرت الحماية التي تتمتع بها العلامة التجارية، ولم يعد هناك من حاجة للحديث عن الإنقلاب التشريعي أمام حماية الإستثمارات التجارية التي تقوم عليها اقتصاديات الدول، مما كان له أبلغ الأثر في تحييد تطبيق التشريعات الوطنية في مجال حماية العلامة التجارية، ما لم تمنح هذه التشريعات حماية قانونية تفوق ما تمنحه الاتفاقيات الدولية. وكذلك رخصت التربس للمشرع الوطني الحق في تحديد ما لا يجوز اعتباره علامة تجارية وبالتالي الامتناع عن تسجيلها، إلا أنه قرن هذه الرخصة بعدم انتهاك اتفاقية باريس. ولعله من الغريب أن تولي اتفاقية التربس الأولوية والحماية لاتفاقية باريس على نصوصها نفسها.
وبالتالي فإن نظاماً قانونياً متكاملاً نشأ مع دخول التربس حيز النفاذ، فأصبحت الأخيرة تحيل لغيرها من الإتفاقيات ولغيرها من التشريعات الوطنية، على ألا تنزل هذه الحماية عن المعايير الدنيا التي رسمتها التربس لضمان الحماية اللازمة للعلامة التجارية.
الفرع الثاني: تبني السبع سنوات حماية أولية ومثلها للتجديد لحماية العلامة المسجلة:
يكون التسجيل الأول للعلامة التجارية وكل تجديد لذلك التسجيل لمدة لا تقل عن سبع سنوات قابلة للتجديد، أى أن الفترة الزمنية حدها الأدنى هو سبع سنوات قابلة للتجديد لفترات أخرى دون حد أقصى. وهي مدة تعتبر أقل من الحماية التي تمنحها معظم القوانين الوطنية والتي تدور في فلك العشر سنوات تسجيلاً وتجديداً.
وبينما تبنى القانون الإردني السابق مدة العشرة سنوات كحماية أولية، يعتبر القانون المصري من القوانين التي جمعت بين مدة السبع سنوات والعشرة، حيث نص بشأن التسجيل الأولي على حماية سباعية، وبالنسبة للتجديدات عشرية، مع العلم بأن القانون المصري السابق كان لا يعترف إلا بالحماية العشرية.
ومن شأن زيادة مدة الحماية أن يحقق الإستقرار والطمأنينة والمزيد من الحماية للعلامة التجارية بالتأكيد.
الفرع الثالث: الحماية المؤقتة للعلامة التجارية على الرغم من عدم استخدامها:
لا يجوز إلغاء تسجيل العلامة إلا بعد انقضاء مدة لا تقل عن ثلاث سنوات متصلة على عدم استخدامها، ما لم يثتب صاحب العلامة وجود أسباب وجيهة على عدم الاستخدام، مثل القيود التى قد تفرضها الحكومة على استيراد المواد الأولية التى تدخل فى صناعة السلعة التى تستخدم العلامة فى تمييزها، أو تضع قيودا على استعمالها. ويندرج ضمن ذلك استعمال العلامة التجارية بمعرفة شخص آخر برضا صاحبها، بمثابة استخدام للعلامة لأغراض تسجيلها. وقد كانت بعض الدول تتبنى فترات أقل من الثلاث سنوات الواردة في نص المادة 19 من اتفاقية التربس، اضطرت أن تقوم بتعديل تشريعاتها لتتماشى مع نصوص اتفاقية التربس. ودولة الكويت بموجب القانون الخليجي الموحد تبنت فترة الخمس سنوات كشرط أولي لشطب العلامة التجارية حال عدم استخدامها.
كما منحت التربس الحماية للعلامة التجارية حتى قبل تسجيلها، فحظرت على الدول الأعضاء الإمتناع عن تسجيل العلامة لمجرد عدم مضي ثلاث سنوات بالتمام والكمال قبل تقديم طلب التسجيل، مما يوقر الحماية لعلامة تجارية لم تكن مسجلة ولكنها مستخدمة واجتازت مرحلة التسجيل.
وبالتالي فإن التربس حمت العلامة التجارية مؤقتاً بعد التسجيل وفي ظل غياب الإستعمال، وحمت الإستعمال مؤقتاً في ظل غياب التسجيل.
ويرى البعض، أن العلامة التجارية لكي تتمتع بالحماية لا بد أن يتم تسجيلها في البلد المراد حمايتها فيه، وهو أمر لا نتفق معه البتة، خاصة في ظل الاتفاقيات الدولية التي جعلت من دول الاتحاد اقليماً واحداً يسري تسجيل وحماية العلامة في أحدها على باقي الدول الأعضاء، حتى ولو لم تكن مسجلة فيها، خاصة بالنسبة للعلامات التجارية المشهورة. إلا أن أصحاب العلامات التجارية يلجأون لتسجيلها حيث تتركز أنشطتهم التجارية، درءاً لأية شكوك أو شوائب قد تطال من أنشطتهم بحجة أن العلامة غير مسجلة على اقليم الدولة. ولا يعني ذلك أن الدول الغير مسجلة بها العلامة التجارية لا تتولى حمايتها، طالما أثبت صاحب العلامة تسجيلها في احدى دول الإتفاقية وأن الدولة المطلوب الحماية فيها والدولة المسجلة فيها العلامة كلاهما أطراف في الاتفاقية الدولية.
الفرع الرابع: المعاملة بالمثل بين دول منظمة التجارة بشأن إيداع العلامات التجارية:
تخضع العلامات التجارية في الأصل للقوانين الوطنية للبلد المراد إيداع وتسجيل العلامة فيها. وطبقا لمبدأ المعاملة الوطنية فإنه يحق لأى مواطن أو أى شخص مقيم فى بلد عضو فى منظمة التجارة العالمية أو لأى شركة - لها فى ذلك البلد محل تجاري أو مصنع - إيداع طلب تسجيل العلامة فى أي بلد آخر يكون عضواً فى منظمة التجارة العالمية بموجب نفس الشروط المطبقة على المواطنين أو المقيمين الذين لهم أعمال فى ذلك البلد العضو، ويعتبر هذا المبدأ (الوطنية) من المباديء التي تحيل العالم إلى قرية واحدة يكون مواطنو وشركات الدول الأعضاء فيها سواسية في شروط وإجراءات التسجيل، فزالت تماماً الأفضلية التي كانت تمنحها بعض التشريعات الوطنية لمواطنيها، مثل القانون العماني السابق الذي كان يشترط الجنسية أو الإقامة في عمان كشرط من شروط تسجيل العلامة التجارية.
إلا أن السنوات الأخيرة، والتي تم خلالها فرض مقاطعة سعودية إماراتية بحرينية ضد قطر، كشفت أن الجنسية إذا كانت تلعب دوراً في السابق لتعزيز حماية العلامة التجارية، فإنها اليوم وفي ظل هذه المقاطعة لعبت دوراً في استهداف هذه العلامات، من خلال وقف طلبات تسجيل العلامات التجارية التي تعود ملكيتها لشركات قطرية، وذلك من خلال تعميمات إدارية تعمل على أساسها إدارات تسجيل العلامات التجارية في هذه الدول، الأمر الذي يصيب مبدأ الوطنية في مقتل، ويهدد البيئة الإستثمارية في هذه الدول.
الفرع الخامس: تمتع صاحب العلامة بآثار تسجيلها في كل دول منظمة التجارة:
يتمتع صاحب العلامة التجارية المسجلة بالحق المطلق فى منع الغير من استعمال علامته التجارية أو أى علامة مشابهة لها بصدد السلع أو الخدمات التى تميزها، أو السلع المماثلة التى قد يؤدى استعمال العلامة بصددها إلى احتمال حدوث لبس.
ومن شأن ذلك أن يضمن لصاحب العلامة التجارية حداً أدنى من الحماية، تتمثل في 1) منع الغير من استعمال علامته التجارية أو 2) استخدام أى علامة مشابهة لها بصدد السلع أو الخدمات التى تميزها العلامة، 3) أو استخدام السلع المماثلة التى يؤدى استعمال العلامة بصددها إلى احتمال حدوث لبس.
وهنا لا بد من التنويه بأن الحماية تكون للعلامة التجارية في مواجهة الغير، ممن لم يحز على الموافقة الصريحة للمالك، وذلك عن السلع والخدمات المحددة في فئة التسجيل، فلا يوجد ما يمنع وجود علامتين متشابهتين، ولكن في فئتين مختلفتين، الأولى مثلاً في مجال الأدوية فئة (5) والثانية في مجال الملابس والمصنوعات الجلدية فئة (25). كما أنه يحظر تسجيل ذات العلامة في فئتين مختلفتين ولكنهما مرتبطتين، مثل العطور فئة (3) والملابس والمصنوعات الجلدية فئة (25) وكذلك في مجال الأغذيةالمخبوزة فئة (30) وفي مجال الأغذية المزروعة فئة (29)، وذلك حماية لكل من صاحب العلامة من التعدي على علامته بأي شكل من الأشكال، وحماية جمهور المستهلكين من أي تضليل أو لبس يمكن إدخاله عليهم بالتلاعب في استخدام العلامات التجارية.
الفرع السادس: تيسير الترخيص والتنازل عن العلامة التجارية:
أجازت اتفاقية التربس للدول الأعضاء فى منظمة التجارة العالمية أن تضع شروطا للترخيص باستخدام العلامة التجارية أو التنازل عنها، وذلك تحقيقاً للمصلحة المشتركة لكل من صاحب العلامة التجارية من ناحية وجمهور المستهلكين من ناحية أخرى. فمالك العلامة التجارية يستطيع الترخيص للغير باستخدام علامته التجارية أو التنازل له عنها تحقيقاً للمصلحة المادية له وتشجيعاً لنقل هذه المصلحة من مالكها لربما غير القادر على حسن استثمارها وطرحها في السوق لمنفعة المستهلكين. وغالباً من يحصل على هذه التراخيص أو يقوم بشرائها شركات متخصصة وذات خبرة ودراية في تسويق وترويج المنتجات أو الخدمات الداخلة في اختصاصها.
وفي هذا السياق نصت المادة (33) من نظام العلامات السعودي علي أنه "يجوز لمالك العلامة التجارية أن يرخص لأي شخص طبيعي أو معنوي باستعمالها عن كل أو بعض المنتجات أو الخدمات المسجلة عنها، ويكون لمالك العلامة الحق في أن يرخص لأشخاص آخرين باستعمالها، كما يحق له أن يستعملها بنفسه ما لم يتفق على غير ذلك، ولا يجوز أن تزيد مدة الترخيص عن مدة حماية العلامة".
ولم يذهب المشرع المصري بعيداً، حين منح لمالك العلامة الحق في الترخيص لشخص أو أكثر طبيعي أو اعتبارى باستعمال العلامة على كل أو بعض المنتجات المسجلة عنها العلامة من دون نقل الترخيص للغير.
وعملياً فقد اشترت احدى الشركات الألمانية المتخصصة في توصيل الطلبات الموقع الكويتي الشهير (Talabat.com) كما اشترت الموقع الإماراتي (24h.com) والداخلين في اختصاصها، وتم التنازل عن علامتهما التجارية للمستثر الجديد.
غير أن المادة 21 من التربس حظرت صراحة الترخيص الإجبارى باستخدام العلامة التجارية، فمنع على جهة الإدارة منح ترخيص إجباري لاستخدام العلامة. ولربما يتسائل المرء بشأن الخصوصية التي تتميز بها العلامة التجارية عن براءة الاختراع التي خضعت للترخيص الإجباري، فالترخيص الإجباري غير مقبول عقلاً بشأن منح الغير حق استخدام علامة تجارية لتمييز بضاعة أو خدمة ما، فالعلامة بالتالي هي مجرد شكل وإن كان له خصوصية وتميز، إلا أنه بالتالي لا يؤدي خدمة للمجتمع، أما براءة الإختراع فقد منحت لصاحب الفكرة مقابل اخراجها وتسجيلها تمهيداً لتسخيرها لخدمة المجتمع، وبالتالي من غير المقبول تأجيل خدمة المجتمع بسبب سوء تقدير المخترع أو تأخره في العثور على فرصة استثمارية.
وقد أجازت المادة 21 لصاحب العلامة أن يتنازل عن العلامة التجارية بصفة مستقلة دون أن يرتبط التنازل عنها بالتنازل عن المنشأة التى تستخدم العلامة فى تمييز منتجاتها. وبينما يتفق هذا الحكم مع الوضع الذى كان معمولاً به فى بعض التشريعات الوطنية قبل التربس مثل قانون التجارة الكويتي، ويخالف تشريعات البعض الآخر من الدول التى لا تجيز التنازل عن العلامة إلا بمعية المتجر أو المشروع الذى تستخدم العلامة فى تمييز منتجاته أو خدماته، كما هو الحال في قطر أو مصر قبل صدور القانون الجديد، متى ارتبطت العلامة بالمنتجات الخاصة بالمحل المبيع. وذلك لحماية المستهلك في المقام الأول، بحيث لا تلتبس عليه العلامة التجارية والمحل التجاري. وبين إجازت نص المادة 21 من التربس وإلزام نص القانون الوطني، بالتأكيد تكون السيادة للأخير.
الفرع السابع: تعزيز حماية العلامة التجارية المشهورة:
العلامة التجارية المشهورة ليست فى جوهرها إلا علامة تجارية تخضع من حيث تعريفها أو شروطها للأحكام العامة للعلامة التجارية، فيجب أن تكون مميزة وجديدة فى مجالات إستخدامها، بالإضافة إلى ضرورة عدم مخالفتها النظام العام وحسن الآداب، على أن هناك من العلامات التجارية ما يكتسب شهرة فائقة تتعدى حدود إقليم تسجيلها نتيجة عدة عوامل تؤثر فى ذيوع صيتها وإنتشارها مما يجعل لها سمعة عالمية مقارنة بغيرها من العلامات الوطنية.
وتبدأ العلامة التجارية مشوار شهرتها الفائقة بتخطى نطاق الإقليمية نتيجة عدة عوامل لعل أهمها قدم إستخدامها على المنتجات أو الخدمات محل العلامة، وتمر العلامة بعد ذلك بمرحلة إنتشار وكثرة فى توزيع المنتجات والخدمات التى تميزها وأهمية هذا التوزيع جغرافيا على عدة مستويات من المناطق المختلفة، بالإضافة إلى مكانة هذه العلامة فى السوق العالمى والحملات الاعلانية المخصصة لها ودرجة الإنتشار وجودة الإنتاج أو انتظام الخدمة. وقد استحقت هذه العلامة حماية استثنائية على المبدأ العام القائل بحماية حق صاحب العلامة الإحتكاري في إقليم الدولة، فتجاوزت حمايتها حدود الإقليم ولم تعد مرتبطة تماماً بالتسجيل، وإنما يكفي الشهرة، متى ثبتت، معياراً للحماية.
ومن أِشهر العلامات التجارية ذائعة الشهرة عالميا والمعروفة فى ذات الوقت فى قطاعات متعددة من الجمهور عالمياً العلامة (رولكس) للساعات والعلامة (addidas) للأحذية والملابس الرياضية والعلامة (كوكاكولا) للمشروبات الغازية والعلامة (Panasonic) للأجهزة الكهربائية والإلكترونية والعلامتين (Merceedes) و(BMW) فى مجال السيارات.
وقد عززت التربس حماية العلامة التجارية المشهورة بسحب البساط من الحكومات (السلطة المختصة في الدولة التي جرى فيها التسجيل أو الإستعمال) في تحديد ما هو مشهور وما هو غير مشهور وفقا لما كان سائداً في اتفاقية باريس، واسندته لذوي الشأن (قطاع الجمهور المعني بما في ذلك معرفتها في البلد العضو المعني نتيجة ترويجها)، فمنحت صاحب العلامة المشهورة الحق المطلق بمنع الجميع من استخدام علامته على السلع أو الخدمات ذاتها أو المشابهة لها. فبعد أن كان تعهداً على عاتق الدول، أصبح حقاً مطلقاً لصاحب العلامة، وبعد أن كان حكراً على السلع أصبح يشمل السلع والخدمات.
ومن هذا المنطلق، فإن ملاك العلامات التجارية يسعون جاهدين نحو شهرة علاماتهم التجارية من خلال جودة السلعة أو الخدمة والحملات الإعلانية المستعرة، طمعاً في الحماية المميزة التي يتمتع بها هذا النوع من العلامات.
ويثور التساؤل حول تعريف العلامة المشهورة ومعايير الشهرة، والمشاكل والمعوقات أمام حماية العلامة المشهورة، والذي سنتناوله بالتفصيل:
أولاً: العلامـة المشـهورة فى اتفاقية التربس:
وضعت المادة 16 من اتفاقية التربس ضابطا يمكن للدول الأعضاء فى منظمة التجارة العالمية الاسترشاد به فى تحديد مفهوم العلامة المشهورة وهو مراعاة مدى معرفة العلامة التجارية فى قطاع الجمهور المعنى، بما فى ذلك معرفتها فى البلد العضو المعنى نتيجة ترويج العلامة التجارية. فيما عجزت اتفاقية باريس - والتي اسبغت الحماية في المادة (6) على العلامة المشهورة – عن وضع أى ضابط لتحديد المقصود بالعلامة المشهورة، مما أثار جدلا كبيرا واختلافا حادا فى وجهات نظر الدول الأعضاء فى اتحاد باريس بشأن ماهية الشهرة ومعيارها.
وقد قضت المحكمة الإستئنافية بإمارة دبي أن العلامة تكون مشهورة متى "اكتسبت شهرة عالمية تجاوز حدود بلدها الأصلي إلى البلاد الأخرى."
كما قضت في حكم آخر بأن "تستقل محكمة الموضوع بتقدير إعتبار العلامة التجارية ذات شهرة عالمية أو نفي هذه الشهرة على أن يستند هذا التقدير إلى شواهد وعوامل تؤكده بأسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق." وبالتالي فإن مسألة تقدير الشهرة وإن كانت مسألة موضوعية تخضع لتقدير محكمة الموضوع، إلا أن هذا التقدير محل مراقبة محكمة التمييز متى ما لم يجد أصله ثابتاً في الأوراق.
وقد عالجت اتفاقية التربس العلامة المشهورة فى المادة (16/2-3)، وطورت أحكامها من عدة جوانب أهمها:
أنها توسعت فى مفهوم العلامة المشهورة فلم تقصرها على علامة السلعة، بل أدخلت فيها أيضا علامة الخدمة، بينما قصرتها اتفاقية باريس على علامة السلعة دون الخدمة. وفي نفس الوقت تبنت التربس معياراً للتوسع فى مفهوم العلامات المشهورة بحيث لا يجوز التشدد واشتراط الشهرة على مستوى المجتمع بأكمله، وإنما الإكتفاء ببعض الدول وفي بعض مناطق العالم.
فإن كانت العلامة التجارية غير المشهورة يمكن استخدامها في غير فئتها، فإن حماية العلامة التجارية المشهورة، وفقاً للمادة 16 فقرة (3)، يتجاوز البضائع والخدمات المسجلة على فئتها إلى تلك غير المماثلة للسلع أو الخدمات التى تستخدم العلامة فى تمييزها، متى توافر شرطين، الأول: أن يؤدى استخدام العلامة المشهورة على السلع أو الخدمات غير المماثلة إلى الاعتقاد بوجود صلة بين تلك السلع أو الخدمات غير المماثلة وصاحب العلامة المشهورة المسجلة، والثانى: أن يؤدى استخدام العلامة على سلع غير مماثلة إلى احتمال المساس بمصلحة صاحب العلامة وتعريضه للضرر. وهو ذات التوجه الذي أخذ به القانون الخليجي الموحد.
توسعت إتفاقية التربس فى حماية العلامة التجارية المشهورة، فبسطت الحماية على المنتجات والسلع والخدمات المماثلة وغير المماثلة لتلك التى تحملها العلامة المشهورة بالشروط المذكورة أعلاه، فى حين أن التشريعات فى الدول المختلفة إفترضت الحماية للسلع والمنتجات والخدمات المماثلة فقط للعلامات المشهورة.
ثانيا: مشاكل حماية العلامة التجارية المشهورة:
قد تكون العلامة التجارية مشهورة فى دولة ما ولكنها غير مشهورة فى دولة أخرى فعند الإعتداء عليها فى الدولة التى لم تصل شهرتها إليها تحتج هذه الدولة بعدم شهرة العلامة. وهذه تعتبر من آثار التباينات في تقدير العلامة بين القانون الوطني والقانون الدولي. ومن المشاكل المترتبة على هذا التباين السماح لشركة مطاعم وطنية في جنوب أفريقيا بتسجيل العلامة التجارية المشهورة والخاصة بسلسلة المطاعم ماكدونالدز على الرغم من شهرتها. إلا أن إتفاقية التربس ألزمت الدول الأعضاء بحماية العلامة التجارية المشهورة، بغض النظر عن شهرتها في بلد الإعتداء.
وبعدما كانت السلطات المعنية في كل دولة من الدول هي التي تحدد قيام الشهرة من عدمه، جاءت اتفاقية التربس لتترك الأمر لعلم الجمهور المعني بها، ووفقا لذلك إذا كنت العلامة مشهورة فى دولة من دول الإتفاقية فيفترض شهرتها فى باقى الدول.
وقد تتباين التشريعات الوطنية، أو تتفاوت في التعاطي مع التشريعات الدولية، وفي ظل ها التفاوت يرى البعض بأن دولة الكويت تعتبر الأكثر نشاطاً في قطاع حماية العلامة التجارية.
وعليه فإن كثيراً من المشاكل تثور بسبب هذا التباين بين التشريعات الوطنية والتشريعات الدولية، مما كان له أبلغ الأثر في ترسيخ مكانة الاتفاقيات الدولية في ثنايا نصوص القانون الخليجي الموحد، وهو ما سنتطرق له في المبحث التالي.
المطلب الثالث: مكانة الاتفاقيات الدولية في نصوص القانون الخليجي الموحد
لقد أقر مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته السابعة والعشرين في الرياض عام 2006 قانون العلامات التجارية الموحد بوصفه قانوناً الزامياً، إلا أن هذا القانون وضع التشريعات الدولية في حسبانه، فحين لا يعترف القانون الدولي بالقانون الداخلي ولا يضع أحكامه في الإعتبار، والعكس صحيح، فإن بيئة من التشريعات المتعارضة والمتضاربة ستظهر على السطح، ولن تكون قادرة على تلبية الحماية التي تحتاجها العلامة التجارية.
وبالفعل فقد عضد القانون الخليجي الموحد في أكثر من مقام النصوصالواردة في الاتفاقيات الدولية ومنحها أحيانا الأولوية في التطبيق على نصوص القانون الخليجي الموحد، وفقاً للتفصيل التالي:
الفرع الأول: الفرق في تعريف العلامة التجارية:
تنص المادة 15 من القسم 2 من اتفاقية التريبس على أن "تعتبر اي علامة أو مجموعة علامات تسمح بتمييز السلع والخدمات التي تنتجها منشأة عن تلك التي تنتجها المنشآت الأخرى صالحة لأن تكون علامة تجارية، وتكون هذه العلامات، لا سيما الكلمات التي تشمل أسماء شخصية وحروفاً وأرقاماً وأشكالاً ومجموعة ألوان وأي مزيج من هذه العلامات، مؤهلة للتسجيل كعلامة تجارية.ويمكن اعتبار العلامة الخاصة بالصوت أو الرائحة علامة تجارية."
أما المادة 2 من القانون الموحد فإنها تنص على أن "العلامة التجارية كل ما يأخذ شكلاً مميزاً من أسماء أو كلمات أو إمضاءات أو حروف أو رموز أو أرقام أو عناوين أو أختام أو رسوم أو صور أو نقوش أو تغليف أو عناصر تصويرية أو أشكال أو لون أو مجموعات ألوان أو مزيج من ذلك أو أي إشارة أو مجموعة إشارات، إذا كانت تستخدم أو يراد استخدامها في تمييز سلع أو خدمات منشأة ما عن سلع أو خدمات المنشآت الأخرى أو للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات، أو على إجراء المراقبة أو الفحص للسلع أو الخدمات . ويمكن اعتبار العلامة الخاصة بالصوت أو الرائحة علامة تجارية".
إن المطلع على هذين النصين يتأكد بجلاء اتساع وتفصيل الحماية التي منحها القانون الموحد لما يمكن أن يعتبر علامة تجارية أو جزء منها عما تمنحه اتفاقية التريبس. فقد أضفى القانون الموحد الحماية الخاصة بالعلامات التجارية على كل من (الإمضاءات والرموز والعناوين والأختام والرسوم والصور والنقوش والتغليف والعناصر التصويرية والإشارة أو مجموعة الاشارات،) على الرغم من عدم ورود أي منها في نص المادة 15 من اتفاقية التريبس. إلا أن التريبس عالجت هذا الأمر من خلال الفقرة الثانية من ذات المادة والتي جاء نصها "ينبغي عدم فهم الفقرة 1 على أنها تحظر على الدول الأعضاء رفض تسجيل علامة تجارية لأسباب أخرى . . ." وبالتالي فإن ما ورد في المادة 15 فقرة 1 من اتفاقية التريبس من عناصر لتمييز العلامة التجارية، إنما جاء على سبيل المثال لا الحصر، وعليه فلا يوجد ما يمنع تسجيل علامة تتكون من الإمضاءات والرموز والعناوين والأختام والرسوم والصور والنقوش والتغليف والعناصر التصويرية والإشارة أو مجموعة الاشارات أو مزيج من كل أو بعض ذلك.
إلا أن كل العناصر التي لم ترد في اتفاقية التريبس كعلامة تجارية أو جزء منها، يمكن أن تندرج تحت عناصر أخرى ورد النص عليها في الإتفاقية. ومن ذلك الإمضاءات والرموز والأختام والرسوم والصور والتغليف التي تدخل ضمن الأشكال أما العناوين فإنها تدخل تحت مظلة الكلمات والحروف والأرقام أو مجموعة منها.
وقد التقى النصان على اعتماد الصوت والرائحة كعلامة تجارية محتملة. إلا أن التريبس سمحت في المادة 15 للدول الأعضاء استخدام الإستعمال والنظر كوسائل يمكن اضافتها في التشريعات المحلية لتمييز السلع والخدمات عن نظيراتها.
وبالتالي يتضح معنا شبه التطابق بين ما يعتبر علامة تجارية أو جزء منها في كل من اتفاقية التريبس والقانون الخليجي الموحد.
الفرع الثاني: الأسبقية في تسجيل العلامة التجارية يخضع للاتفاقيات الدولية:
تنص المادة 11 من القانون الموحد للعلامات التجارية على أنه "إذا رغب طالب تسجيل علامة أو خلفه في التمتع بحق الأولوية استناداً إلى طلب سابق مودع في دولة عضو في اتفاقية دولية متعددة الأطراف تكون الدولة من دول مجلس التعاون طرفاً فيها، فعليه أن يرفق بطلبه إقراراً يبين فيه تاريخ الطلب السابق ورقمه والدولة التي أودع فيها هذا الطلب ، كما يتعين على الطالب أن يودع صورة من الطلب السابق في الدولة التي أودع فيها ، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ طلب التسجيل الذي يدعي من أجله حق الأولوية ، وإلا سقط حقه في المطالبة به."
وكما يتضح من هذا النص فإنه يشير إلى الإتفاقيات الدولية متعددة الأطراف فقط، دون الثنائية، ويتطلب أن تكون الدولة – من دول مجلس التعاون - المراد الإستفادة من الأولوية فيها عضواً في هذه الإتفاقية، وكما سبق أن أشرنا سالفاً بأن جميع دول مجلس التعاون أعضاء في اتفاقيتي باريس والتربس، وهما الاتفاقيتان الجماعيتان اللتان وردت فيهما حماية العلامة التجارية وتسجيلها. وعليه فالتسجيل السابق للعلامة التجارية وفقاً للإتفاقية الدولية الجماعية يطغى على التسجيل اللاحق للعلامة التجارية وفقاً للقانون الوطني أو الإتفاقية الثنائية.
إلا أن هذه الأولوية لا تنفذ تلقائياً، وإنما لا بد من المطالبة بها وإرفاق اقرار يبين فيه تاريخ الطلب السابق ورقمه والدولة التي أودع فيها ويرفق به صورة من الطلب، على أن يقدم هذا الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب الذي يدعي الأولوية فيه.
وعليه فقد تمتعت التسجيلات الخاصة بالعلامة التجارية التي تمت وفقاً للإتفاقيات الدولية الجماعية بالأولوية على التسجيلات التي تمت وفقاً للقانون الوطني.
الفرع الثالث: أخذ الاتفاقيات السارية في الدولة في الإعتبار:
نصت المادة 49 من القانون الخليجي الموحد للعلامات التجارية على أنه "لا تخل أحكام هذا القانون (النظام) بالضوابط والالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقات الثنائية والدولية المعمول بها في الدولة."
وبالتالي، وبما أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أعضاء في اتفاقيتي باريس والتربس، وهما يعدان من الاتفاقيات الدولية المعمول بها، فإنهما تسودان وتطغيان على القوانين والتشريعات المحلية السارية.
وكذلك هو الحال بالنسبة للاتفاقيات الثنائية التي تطغى وتسود على أحكام القوانين الوطنية وفقاً لنص المادة 49 من القانون الموحد. ومن تلك الاتفاقيات الثنائية معظم اتفاقيات التعاون في مجال الاستثمار بين أي من دول الخليج وغيرها من الدول، حيث يتم ادراج حماية العلامة التجارية على أنه نوع من أنواع حماية الإستثمارات بين طرفي الإتفاقية. ومن ذلك اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للإستثمارات بين الكويت وكل من فرنسا لعام 1989، وتركيا لعام 1988، ومصر لعام 1989، والهندوراس، وغيرها الكثير من الاتفاقيات الثنائية. ومنها ما وقعته دولة قطر مع جمهورية صربيا على سبيل المثال، والتي احتوت على ذات النص. وكذلك فعلت دولة الإمارات، من ذلك الإتفاقية الثنائية الموقعة مع جمهورية سلوفاكيا. وكذلك التي وقعتها حكومة البحرين. والتي وقعتها عمان. كما وقعت السعودية عام 2008 فقط 18 اتفاقية مماثلة آخرها مع أكرانيا.
كل ذلك يوفر المزيد من الحماية للعلامة التجارية، ويخلك شبكة منظمة من التشريعات الدولية والوطنية مرتبة بحسب الأولوية، ولا يتعدى أحدها على الآخر.
المبحث الثاني
أثر الاتفاقيات الدولية في تعزيز حماية العلامة التجارية في
نصوص القانون الوطني وأحكام القضاء في دول الخليج العربية
على الرغم من بروز الاهتمام بتدعيم حقوق الملكية الفكرية على المستوى الدولي منذ زمن بعيد، إلا عدداً من الاتفاقيات الدولية أغفلت مسألة الإنفاذ واكتفت بوضع قواعد موضوعية لتوفير الحماية على المستوى الدولي، دون وضع قواعد وأحكام تضمن وضع نصوص هذه الاتفاقيات موضع التنفيذ لدى الدول الأطراف، فتركت بذلك للتشريعات الوطنية وضع قواعد الإنفاذ الملائمة. وقد أدى ذلك إلى اختلاف هذه القواعد وتباينها، من حيث درجة الفاعلية، من دولة إلى أخرى. فعلى سبيل المثال وضعت اتفاقية باريس فى المادتين 6 مكرر و9 بعض التدابير التي يجب على الدول اتخاذها لمواجهة التعدى على العلامات التجارية وتقليدها. وهذه التدابير تخص العلامات والأسماء التجارية دون غيرهما من طوائف الملكية الفكرية الأخرى، غير أن هذه التدابير لم تكن كافية للتصدي لظاهرة انتهاك حقوق أصحاب العلامات التجارية والتعدي عليها على المستوى الدولي.
أما اتفاقية التربس فقد تميزت عما سواها من الاتفاقيات التى أبرمت فى مختلف مجالات الملكية الفكرية باهتمامها البالغ بإنفاذ حقوق الملكية الفكرية، فالاتفاقية لم تهتم بوضع قواعد موضوعية لتوفير حد أدني من مستوى حماية حقوق الملكية الفكرية فى مختلف الدول الأعضاء فحسب، بل اهتمت أيضا بوضع قواعد إجرائية صارمة، لضمان تنفيذ معايير الحماية التى نصت عليها في أقاليم الدول الأعضاء، ولا مثيل لهذه القواعد الإجرائية فى الاتفاقيات الدولية المبرمة - من قبل - فى مجال الملكية الفكرية.
وسوف تقسم دراسة هذا الفصل إلى مبحثيين:
المطلب الأول: أثر الإتفاقيات الدولية في القانون الخليجي الموحد.
المطلب الثانى: أثر الإتفاقيات الدولية في أحكام القضاء الوطني لدول مجلس التعاون.
المطلب الأول
أثر الاتفاقيات الدولية في القانون الخليجي الموحد
إنضمت دولة الكويت إلي اتفاقية انشاء منظمة التجارة العالمية (الجات) بالقانون رقم 81 لسنة 1995، وإلي اتفاقية باريس بموجب القانون رقم 36 لعام 2014، كما انضمت اليها كافة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الأمر الذي أحال هاتين الإتفاقيتين إلى تشريعات داخلية، يلتزم القاضي المحلي في دول مجلس التعاون بإعمال القواعد الواردة بهما وفقاً للقواعد القانونية المنظمة للعلاقة بين القانون الدولي والقانون الداخلي.
وعليه قامت دول مجلس التعاون لدول الخليج بإصدار القانون الخليجي الموحد الأكثر توافقاً مع اتفاقيتي باريس والتربس، بما فيها دولة الكويت التي قامت بإصدار القانون رقم (13) لسنة 2015 بالموافقة على قانون العلامات التجارية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، للتناغم مع أحكام اتفاقيتي باريس والتربس. والمطلع على قانون العلامات الخليجي الموحد يلاحظ أن ديباجة هذا القانون أسندت نصوصها على كل من النظام الأساسي لمجلس التعاون لعام 1981 والاتفاقية الإقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون وقرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون باعتماد القانون الخليجي الموحد، مما يؤكد السمة الدولية للقانون الخليجي الموحد، وهو ما سييجلى لنا في الصفحات التالية حيث سنستعرض لأهم المؤثرات الدولية في نصوص القانون الخليجي الموحد.
الفرع الأول: التحديث في تعريف العلامة التجارية:
أجازت اتفاقية التربس للدول الأعضاء بأن تربط صلاحية التسجيل بشرط القدرة على التمييز، وهو ما أثر في القانون الخليجي الموحد، حيث عرفت المادة 2 منه العلامة التجارية بأنها "كل ما يأخذ شكلاً مميزاً من أسماء أو كلمات أو إمضاءات أو حروف أو رموز أو أرقام أو عناوين أو أختام أو رسوم أو صور أو نقوش أو تغليف أو عناصر تصويرية أو أشكال أو لون أو مجموعات ألوان أو مزيج من ذلك أو أي إشارة أو مجموعة إشارات، إذا كانت تستخدم أو يراد استخدامها في تمييز سلع أو خدمات منشأة ما عن سلع أو خدمات المنشآت الأخرى أو للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات أو على اجراء المراقبة أو الفحص للسلع أو الخدمات. ويمكن اعتبار العلامة الخاصة بالصوت أو الرائحة علامة تجارية."
يتبين من هذا التعريف أن الإضافات على العلامة التجارية بموجب القانون الخليجي الموحد، الذي جاء تلبية للإلتزام باتفاقيتي باريس والتربس، تتمثل في اعتبار كل ما يلي ضمن العلامات التجارية: "إمضاءات أو حروف أو رموز أو أرقام أو عناوين أو أختام أو رسوم أو صور أو نقوش أو تغليف أو عناصر تصويرية أو أشكال أو لون أو مجموعات ألوان أو مزيج من ذلك أو أي إشارة أو مجموعة إشارات."
وقد أحسن المشرع إذ كان أكثر تفصيلاً من نص المادة 15 من اتفاقية التربس في تعريفها للعلامة التجارية، حيث اعتمد المشرع نص المادة 15، وفصل فيها معتبراً ما يمكن أن يميز العلامة التجارية ليس ما يدرك بالبصر فحسب، بل وحتى ما يدرك بالرائحة والصوت يمكن كذلك اعتباره من العلامات التجارية. ومن شأن هذا التوسع - الذي لم يكن سائداً في التشريعات الخليجية السابقة على تبني القانون الخليجي الموحد - حماية التطورات التكنولوجية التي تلحق بالسلع والخدمات وتنعكس بالضرورة على كل ما يمكن أن يشكل علامة تجارية الآن أو في المستقبل.
وقد أوجبت بعض التشريعات المقارنة أن تكون للعلامة قدرة على تمييز سلعة أو خدمة عن غيرهما، فالوظيفة المسندة للعلامة لا تغني عن صلاحيتها للتمييز وإلا فستفقد وصفها الجوهري كعلامة تجارية. ولا يقصد من اشتراط تميز العلامة التجارية أن تتخذ شكلا مبتكرا أو عملا فنيا مجيدا، وإنما كل ما يقصد هو تميز العلامة عن غيرها من العلامات التي توضع مع نفس السلعة أو السلع المثيلة لمنع حصول اللبس لدى المستهلك العادي.
ومن هذا المنطلق إستبعدت المادة 63 من التشريع المصري الخاص بالعلامات التجارية اللون الواحد من عناصرتمييز العلامة التجارية لأن كثيراً من العلامات التجارية تشترك بلون ما، واشترطت بدلاً منه مجموعة من الألوان تتخذ شكلاً خاصاً ومتميزاً.
واشترطت اتفاقية التربس أن يكون العنصر المميز للعلامة التجارية مما تدركه الأبصار، وهو ما انساقت ورائه المادة 63 من التشريع المصري، وبذلك تستبعد الأصوات، والروائح من أن تكون عناصر مميزة للعلامة التجارية.
كما ساوت اتفاقية التربس بين علامة البضائع وعلامة الخدمات ووضعهما من حيث القوة بمنزلة واحدة. وهذا الحكم هو المتبع في القوانين الوطنية في الشرق الأوسط.
الفرع الثاني: توسيع شريحة ملاك العلامات التجارية:
درجت دول مجلس التعاون على استئثار مواطنيها فقط بحقوق ومزايا المعاملة الوطنية، والتي أكدت عليها الإتفاقية الإقتصادية الخليجية، مما ضيق الخناق على أصحاب العلامات التجارية من غير مواطني دول مجلس التعاون، الأمر الذي عالجه القانون الخليجي الموحد وبتوجيهات اتفاقيتي باريس والتربس، وسمح لغير مواطني مجلس التعاون الخليجي من الأشخاص الطبيعية والمعنوية بالحق في تسجيل علاماتهم التجارية دون أي اشتراطات تتعلق بالإقامة أو المواطنة. فقد أصبح الأجانب الذين ينتمون لدولة عضو في اتفاقية دولية متعددة الأطراف تكون الدولة من دول مجلس التعاون طرفاً في هذه الاتفاقية أو المقيمون في تلك الدولة، وفي ذلك تلميح لاتفاقيتي باريس والتربس. الأمر الذي وسع من شريحة من يستطيعون تسجيل وبالتالي تملك العلامة التجارية، وهو ما يلعب دوراً في استقطاب واستقرار الإستثمارات الأجنبية. كما أن مبدأ الحد الأدنى في معاملة الأجانب والحد الأعلى في معاملة المواطنين والذين كانا سائدين قبل اتفاقيتي باريس والتربس وقبل تبني القانون الخليجي الموحد، لم يعد لهما أهمية، فتساوى المواطن والأجنبي من مواطني ومقيمي الدول الأعضاء في هاتين الإنفاقيتين، وأصبح الجميع على قدم المساواة في مجال حماية العلامة التجارية.
الفرع الثالث: التسجيل الأسبق وفقاً للإتفاقيات الدولية يعطي أولوية على التسجيلات الوطنية:
جرت التشريعات الوطنية على قياس الأسبقية في التسجيل لضمان حماية العلامة التجارية على أسس وطنية بحتة، إلا أن القانون الخليجي الموحد بتأثير من اتفاقيتي باريس والتربس، خرج عن هذا الإطار التقليدي، واستجاب للدعوات الدولية، حيث منح الحق لكل مالك للعلامة التجارية أو لخلفه أن يدعي الأولوية بناء على تسجيلات سابقة تمت في دولة عضو في اتفاقية متعددة الأطراف، على أن يتم تقديم ما يفيد بشأن هذه الأولوية خلا ستة أشهر من تاريخ التسجيل اللاحق، وبالتالي لم يعد الأولوية في التسجيل لتلك التسجيلات التي تمت في إطار القانون الوطني، بل لأي تسجيل تم في دولة من الدول الأعضاء في اتفاقيتي باريس أو التربس، طالما قدم من يدعي الأولوية أو خلفه ما يفيد ذلك خلال المدة الزمنية المقررة لإثبات الأسبقية.
الفرع الرابع: التيسير على أصحاب العلامة التجارية بالتنازل عنها:
لم تكن القوانين الوطنية السارية قبل القانون الخليجي الموحد، ومنها قانون العلامات التجارية الكويتي آنذاك، تسمح لصاحب العلامة التجارية بالحق في نقل ملكيتها أو رهنها أو الحجز عليها إلا مع المتجر. ولكن وتماشياً مع نص المادة 21 من اتفاقية التربس أجاز قانون العلامات الخليجي الموحد لصاحب العلامة التنازل عنها مع أو بدون المنشأة، فنص على أنه "يجوز نقل ملكية العلامة التجارية كلياً أو جزئياً بعوض أو بغير عوض أو رهنها أو الحجز عليها مع المحل التجاري أو مشروع الاستغلال الذي تستخدم العلامة التجارية في تمييز سلعته أو خدماته ما لم يتفق على خلاف ذلك. 2- ويجوز نقل ملكية العلامة التجارية بالإرث أو بالوصية أو بالهبة. 3- . . . لا يكون نقل ملكية العلامة . . . حجة على الغير إلا بعد التأشير به في السجل التجاري ..." وفي مثل هذه المرونة تشجيع على تحريك الأموال والإستثمارات وانتقالها، وحد من القيود التي تفرض على كل من البائع والمشتري بشأن ما يريد بيعه أو شرائه.
المطلب الثاني:
أثر الإتفاقيات الدولية في أحكام القضاء الوطني لدول مجلس التعاون
لقد لعبت الاتفاقيات الدولية، اتفاقية باريس والتربس، دوراً جوهرياً في توجيه أحكام القضاء، بحيث أصبحت هذه الأحكام متقاربة إن لم تكون متطابقة، حيث أصبحت الاتفاقيات الدولية تشكل الإطار القانوني الذي تدور في فلكه هذه الأحكام.
الفرع الأول: أولوية الحماية للتسجيلات الأسبق في الدول أعضاء الإتفاقيات الدولية:
لم تعد الدول تقيس أولوية الحماية للعلامة التجارية في حدود التسجيلات التي تتم في داخل الدولة، وإنما أضحت التسجيلات التي تتم في أي دولة من الدول الأعضاء في الإتفاقيات الخاصة بحماية العلامة التجارية تدخل في نطاق هذه المنافسة. وقد أقرت العديد من الأحكام القضائية بهذا المعيار لتحديد الأسبقية في الحماية.
"لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه علي ما خلص إليه وأورده من أن الثابت من الأوراق أن الشركة المستأنفة – المطعون ضدها – كانت قد تقدمت في 10/8/96 بطلب لتسجيل العلامة التجارية مثار النزاع تتعلق بالفئة الرابعة – زيوت التشحيم وزيوت السروب – وحصلت بمقتضاه علي رقة إيداع 34276 وذكرت في طلبها إنها شركة كائنة في الولايات المتحدة الأمريكية وأرفقت بطلبها شهادة تسجيل العلامة التجارية بتلك الدولة وقبل المسجل تسجيل تلك العلامة، وفقا للإجراءات التي رسمها القانون، إلا أن الشركة المستأنف عليها – المطعون ضدها- إعترضت علي هذا التسجيل، وبتاريخ 8/5/2000 قرر المسجل رفض الإعتراض نظرا لأن العلامة تم تسجيلها من قبل الشركة المطعون ضدها في عدة دول من ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية – وهي إحدي الدول الأعضاء في الإتفاقية سالفة البيان – وأن المطعون ضدها تستعمل تلك العلامة من أمد بعيد حيث تم تسجيلها منذ سنة 1975، وتم تجديد هذا التسجيل عام 95 ولمدة عشرة سنوات أخري ولم تدع الشركة الطاعنة أنها قد سجلت العلامة التجارية العائدة لها قبل أن تتقدم الشركة المطعون ضدها بطلبها ومن ثم فإنه لا يسع المحكمة إلا أن تعتد بهذا التسجيل إستنادا لما هو ثابت من موافقة دولة الكويت علي اتفاق إنشاء منظمة التجارة العالمية وفقا للقانون رقم 81 لسنة 95 والمعمول به إعتبارا من تاريخ نشرة في 5/9/95 فصارت أحكام تلك الإتفاقية واجبة التنفيذ بدولة الكويت إعتبارا من هذا التاريخ، فضلا عن أن دولة الكويت قد وافقت أيضا علي الانضمام إلي إتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية بموجب القانون رقم 2/98 المعمول به من تاريخ نشره في 25/1/98".
كما حكمت محكمة التمييز الكويتية بأن ". . . يشترط ثبوت انضمام كل من الدولتين الأولى التي سبق تسجيل العلامة فيها، والثانية المعترضة على التسجيل لهذه العلامة إلى أي من الاتفاقيتين وقت حصوص الاعتراض. ولما كان ذلك وكانت الشركة المستأنفة قد قامت بتسجيل العلامة المذكورة في الولايات المتحدة الأمريكية في تاريخ سابق على تسجيل العلامة بمعرقة شؤكة . . . إلا أنه يشترط للاعتداد بالتسجيل الأول انضمام كل من الولايات المتحدة ودولة الكويت لأي من الاتفاقيتين المشار اليهما، وكان الثابت انضمام الأخيرة، في حين عجزت الشركة المستأنفة عن تقديم ما يفيد انضمام الدولة المسجلة لديها العلامة لأي من الاتفاقيتين، وهي واقعة مادية يتعين تقديم الدليل عليها، ومن ثم لا تتمتع علامة الشركة المستأنفة بالحماية القانونية المقررة في الاتفاقيتين. . ."
كما استقرت أحكام المحاكم في دولة قطر على أنه لما "كان دفاع الطاعنة الوارد بسبب النعي بأن هذا الاسم كانت تستخدمه شركة .... الإماراتية وهي شريكة لها منذ عام 1985 بدولة الإمارات وطبقاً لاتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية يكون لها الحق في استخدامه داخل دولة قطر، ولما كانت مسألة الحماية الدولية التي تثور حول هذا الاسم لا يعتد بها داخل دولة قطر إلا من تاريخ توقيع دولة الإمارات ودولة قطر على هذه الاتفاقية، وكان الثابت من الأوراق أن دولة الإمارات لم توقع على تلك الاتفاقية إلا في عام 1996، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت وبما لا تجادل فيه الطاعنة أن المطعون ضده الأول استخدم هذا الاسم بدولة قطر منذ عام 1991، وأنه بذلك أسبق منها في استخدامه، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة، فإنه لا يعيبه بحث مسألة الحماية الدولية الواردة بسبب النعي، ويكون النعي على الأسباب التي أقام عليها قضائه في هذه الخصوص، وأياً كان وجه الرأي فيها غير منتج ومن ثم غير مقبول."
الفرع الثاني: حق مالك العلامة وحده في السماح للغير باستخدام علامته:
التقت الإتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية على حق صاحب العلامة التجارية في الإعتراض على استعمال الغير لعلامته التجارية دون موافقة منه أو ترخيص. وبالمقابل له وحده الحق في منح الغير لهذه الموافقة أو الترخيص، ولا يملك سواه هذا الحق، حتى لو كان وكيله أو الموزع الإقليمي. وقد ذهبت أحكام القضاء في هذا الإتجاه.
حكمت محكمة التمييز بدولة الكويت بأن الحق الذي كفلته اتفاقية التربس لمالك العلامة التجارية لا يمكن التعدي عليه واستعمال علامته دون موافقة منه في أي دولة من دول المنظمة، ولو كان ذلك بموافقة الوكيل الحصري للمالك والتي لا تغني عن موافقة المالك نفسه.
كما "أن إتفاقية باريس المشار إليها - والتي صارت تشريعا داخليا بإنضمام دولة الإمارات العربية المتحدة إليها بموجب المرسوم رقم 20 لسنة 96 - تكفل الحماية القانونية للأسماء التجارية في جميع دول الإتحاد ولو لم تسجل تلك الأسماء في الدولة المطلوب فيها حمايتها، ومن هذه الحماية الحماية من المنافسة غير المشروعة والتي من شأنها إحداث لبس مع أحد المنافسين أو منتجاته أو نشاطه التجاري، ويتحقق ذلك بإستعمال اسم تجاري مماثل أو مشابه من شأنه إنخداع جمهور المستهلكين أو الربط بين الاسمين أو وجود صلة بينهما . . . وتقدير التشابه في الأسماء التجارية أو ما يعد تصرفا طفيليا على النحو المشار إليه - من سلطة محكمة الموضوع، ومن المقرر أن الجزاء على ثبوت تقليد العلامة التجارية أو إستعمال الغير لاسم تجاري ليس له أو مشابه له هو منع هذا الغير من إستعمال العلامة التجارية الأصلية أو الاسم التجاري وشطب العلامة التجارية المقلدة والاسم التجاري المشابه من السجلات المعدة لذلك."
الفرع الثالث: التمييز والابتكار أساس لحماية العلامة التجارية:
لحماية العلامة التجارية لا بد أن تكون مبتكرة، وأن تكون مميزة، وهو الأمر الذي أكدت عليه الأحكام القضائية التي رفضت حماية العلامة التجارية ما لم تكن مميزة ومبتكرة.
وفي ذلك قضت محاكم التمييز في دولة الكويت بأن "الغرض من تسجيل العلامة تمييز المنتجات والسلع، حتى لا يقع جمهور المستهلكين في الخلط والتضليل، والعبرة في ذلك بالصورة العامة التي تنطبع في الذهن. . ." ما ينطبع في الذهن ليس مجرد الصورة بل حتى الطعم والرائحة والصوت تنطبع في الذهن الذي هو مخزن الأحاسيس لدى الإنسان، وبالتالي فقد أحسنت الاتفاقيات في هذا التوسع وما ترتب من قيام القانون الخليجي بتبني هذا التوسع.
وكذلك قضت محاكم دبي في أحد الطعون على اعتماد معايير الإتفاقية الدولية في تقديم أوجه الشبه على الإختلاف لتحديد تقليد العلامة التجارية من عدمه، وأكدت على "أنه وحيث إن حاصل النعي بالسببين الثاني والثالث والوجه الأخير من السبب الرابع من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وقال الطاعنان شرحا ذلك أن من المقرر تقليد العلامة التجارية هو اصطناع لعلامة مشابهة في مجموعها للعلامة الأصلية بقصد تضليل جمهور المستهلكين بصرف النظر عما يوجد بينهما من أوجه خلاف والثابت أن العلامة التجارية الأصلية (.......) حرفت بحذف حرف (الدال) ووضع بدلها حرف (الباء) بقصد الخداع والتمويه إلا أن الحكم أورد عدة عبارات وصفية في مجال القول بوجود خلاف بين العلامتين وتوصل بذلك إلي رفض باقي طلباته مع أن العبرة هي بأوجه الشبه
لا بأوجه الخلاف، لما كانت أوجه التشابه قائمه فأن المطعون ضدهم يكونوا قد خالفوا القانون رقم 37 لسنة 1992 الخاص بالعلامات التجارية والمرسوم الاتحادي رقم 20 لسنة 1996 الصادر من 18-3-1996 بانضمام دولة الإمارات إلي اتفاقية باريس لحماية العلامة التجارية
المسجلة لدي الاتحاد. وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن من المقرر - وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة - أن العبرة عند تقدير العلامة التجارية المقلدة لا يكون بالنظر إلي أوجه الخلاف بين كل من العلامة التجارية المقلدة والعلامة التجارية الحقيقية وإنما العبرة هي بأوجه الشبه بينهما الذي يخدع جمهور المستهلكين."
كما نصت محاكم التمييز بدولة الكويت على أن "نص المشرع على منع تسجيل أي علامة غير قادرة على تمييز البضائع التي تحملها عن غيرها والعلامة المطابقة أو المشابهة لعلامة أخرى سبق تسجيلها أو ما يوحي بوجود رابطة بين العلامتين إلى حد من شأنه أن يفضي إلى التضليل واللبس وحتى لا يلحق مالك العلامة المسجلة أي أضرار، وكان رائد المشرع . . . وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون إنضمام دولة الكويت لإتفاقية منظمة التجارة العالمية W.T.O بموجب القانون رقم 81 لسنة 1995 لما تحققه هذه الإتفاقية من تنمية العلاقات التجارية الدولية والدخول للأسواق العالمية بما يحقق معدلات نمو عالية وليتفق تعديل المادتين مع الملحق رقم (1).ح. من الإتفاقية المشار إليها والخاص بالجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية."
الفرع الرابع: حماية العلامة المشهورة:
تتمتع العلامة المشهورة بحماية خاصة، سبق التطرق لها بالتفصيل، وقد عززت أحكام القضاء هذه الحماية وفقا للتفصيل التالي:
استقرت أحكام المحاكم الإتحادية بدولة الإمارات العربية على حماية العلامة المشهورة، ونصت على أن "لا يجوز تسجيل العلامات التجارية الأجنبية ذات الشهرة العالمية إلا بناء على طلب مالكها الأصلي. أما الاسم التجاري فهو العناصر المعنوية للمحل التجاري وهو كل اسم يزاول التاجر النشاط التجاري ويقتصر حق إستعماله على مالكه، ويجوز للتاجر جعل علامته التجارية اسما تجاريا وتمحيصها دعوى المنافسة غير المشروعة طبقا لأحكام إتفاقية باريس وقانون المعاملات التجارية الإتحادي . . . ولما كان ذلك وكانت المطعون ضدها الأولى تملك وتستعمل الاسم التجاري "....." ومقيد في السجل التجاري لمدينة باريس وتم إشهاره وشموله بالحماية بموجب إتفاقية باريس لسنة 1883 التي إنضمت إليها دولة الإمارات العربية المتحدة بموجب المرسوم الإتحادي رقم 20 لسنة 1996 الصادر بتاريخ 18 مارس 1996، والتي نصت في المادة الثامنة منها على أن (يحمي الاسم التجاري في جميع دول الإتحاد دون الإلتزام بإيداعه أو تسجيله، سواء أكان جزءا من علامة صناعية أو تجارية أو لم يكن)، كما أن علامته التجارية تحمل ذات الاسم (.....) وهي مسجلة لدى العهد الوطني للملكية الصناعية - قسم العلامات التجارية باريس بتاريخ 29-4-1980، كما أنها مسجلة في دولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 18-10-2000، ومسجلة أيضا في إمارة رأس الخيمة بتاريخ 12-11-1980، كما أن المطعون ضده الثاني فندق عالمي يستعمل أيضا الاسم التجاري "....." بموجب إتفاقية بينه وبين المطعون ضده الأول وتم تسجيل علامته التجارية بإمارة دبي وتحمل ذات الاسم "....." ولما كان يجوز للتاجر إستعمال علامته التجارية اسما تجاريا فيخضع لذات الحماية . . . مما مفاده أحقية المطعون ضدهما وحدهما في ملكية وإستعمال العلامة والاسم التجاريين محل النزاع."
الخاتمة
بعد استعراض حماية العلامة التجارية وفقاً للتشريعات الوطنية والدولية، نجد أن هذه الموضوع، العلامات التجارية، هو موضوع غاية في الأهمية من حيث القيمة المالية وتأثيره في الإقتصاد الوطني والدولي، حيث بلغت القيمة التقديرية لبعض العلامات التجارية بمئات المليارات من الدولارات، الأمر الذي يجعل من التعدي على هذه العلامات هو سبيل لتحقيق الثراء ما لم تتم ملاحقة الجناة ومعاقبتهم وجعلهم عبرة لمن هم سواهم. وهناك العديد من التقارير الدولية التي تراقب احترام التشريعات الوطنية للعلامة التجارية، ويتم بموجبها تصنيف هذه الدول على قوائم أسوئها السوداء، والتي لا تعتبر بيئة آمنة لحماية الملكية الفكرية بما فيها العلامة التجارية، الأمر الذي قد يخضعها لعقوبات دولية، للضغط عليها من أجل تحسين تشريعاتها والارتقاء بها للمعايير الدولية لحماية العلامة التجارية. ومن العقوبات التي تلعب دورا في تعزيز حماية العلامة التجارية القوائم السوداء والحمراء التي ابتدعتها وزارة التجارة الأمريكية في التعامل مع الدول التي تشكل بيئة خصبة للتعدي على العلامة التجارية. ومن شأن وضع الدول على هذه القوائم أن يهدد مستقبل التعامل التجاري بين هذه الدول والولايات المتحدة، الأمر الذ من شأنه أن يصيب الإقتصاد الوطني لهذه الدول في مقتل.
والمعايير الدولية لحماية العلامات التجارية هو موضوع رهن التطور المستمر، على الصعيد الدولي، وعقدت العديد من الإتفاقيات الدولية التي شكلت الشرعة الدولية لحماية العلامة التجارية، ويتربع على قمة هذه الشرعة كل من اتفاقية التربس واتفاقية باريس.
وقد نجحت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مواكبة هذه التشريعات الدولية، وفرض حماية فاعلة للعلامة التجارية، من خلال تبني القانون الخليجي الموحد لحماية العلامة التجارية.
ولا يقدح ذلك من كون الإنضمام إلى الإتفاقيات الدولية مثل باريس والتربس والتصديق عليها يحيلها إلى قوانين وطنية تلتزم السلطات الوطنية والقضاء الوطني بوضعها موضع التنفيذ، ويرفع مستوى الحماية الوطنية للعلامة التجارية إلى مستوى الحماية الدولية.
وللأسف فإن حماية العلامة التجارية لم تصل بعد إلى الآن إلى مستوى المثالية، فما زالت تشوبها بعض المثالب، التي لا تتعلق بالتشريعات بقد تعلقها بالتطبيقات، إلا أن التطور الذي تمر به حماية العلامة التجارية يؤكد أن هذه المثالب في طريق الزوال والعلاج. وآخر هذه الشوائب تأثير المقاطعة بين كل من السعودية والبحرين والامارات على تسجيل وتجديد العلامات التي يملكها أشخاص أو شركات قطرية، مما يشكل انتهاكاً صارخاً للاتفاقيات الدولية ذات الشأن.
كما أن من الشوائب التي ما زالت تعاني منها حماية العلامة التجارية هو التضارب في أحكام القضاء بين دول الخليج، حيث أن القاضي الوطني – عادة – يعتز بحكمه الوطني واختصاصه، ولا يقبل فرض وجهات نظر أو أحكام قضائية لدول أخرى، وإن كانت خليجية، عليه، مما يفسد الغاية التي من أجلها سنت التشريعات الدولية.
ومن أهم التوصيات للنهوض بحماية العلامة التجارية:
أولاً: اللقاءات الدورية بين أصحاب القرار (ادارات العلامات التجارية بدول مجلس التعاون) لشرح الصعوبات والعمل على تذليلها.
ثانياً: اللقاءات الدورية بين أعضاء الهيئات القضائية المعنية في قضايا العلامات التجارية لاستعراض وجهات النظر الوطنية ومدى توافقها مع المعايير الدولية.
ثالثا: عقد المؤتمرات الدولية بمشاركة المنظمات الدولية المعنية بحماية الملكية الفكرية، لتقييم نظام حماية العلامة التجارية وتقديم المقترحات.
رابعاً: ضرورة ايفاد الموظفين المختصين بحماية العلامة التجارية إلى الدول المتقدمة بحماية العلامة التجارية كالولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي، للاستفادة من خبراتهم في هذا المجال.
خامسا: خلق منظمة خليجية وفق أعلى المعايير لمراقبة أداء دول الخليج في مجال حماية العلامة التجارية.
سادساً: خلق محكمة خليجية لحماية الملكية الفكرية، يكون من ضمن اختصاصها النظر في القضايا الخاصة بالعلامات التجارية المسجلة في أكثر من دولة خليجية، كما يكون من ضمن اختصاصها فك التنازع والتضارب في احكام القضاء الوطني في دول الخليج العربي.
سابعاً: الإقتداء بالنظام الإماراتي لحماية العلامة التجارية حيث تم انشاء محاكم خاصة على مستوى الدرجة الأولى لحماية العلامة التجارية، ونطمح أن ينسحب هذا النظام إلى محاكم الدرجة الثانية والتمييز، لما له من دور مميز في التخصص، والتسريع في اصدار الأحكام تحقيقاً للمصلحة الإقتصادية للبلد والمتقاضين.
قائمة المراجع :
أولاً: المراجع العربية :
أحمد مروان داوود القصراوي، رسالة ماجستير بعنوان: الحماية المدنية للعلامة التجارية المشهورة وفق التشريع الاردني والاتفاقيات الدولية، جامعة الشرق الأوسط، كلية الحقوق، المملكة الأردنية الهاشمية، 2014.
ابراهيم كمال عكاشة، الحماية المدنية للعلامة التجارية غير المسجلة: دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، جامعة آل البيت – كلية القانون، الأردن، 2010.
إسماعيل محمد حسين – 1978 - الحماية الدولية للعلامات التجارية – رسالة دكتوراة – حقوق القاهرة .
الصغير حسام الدين – 2005 - حماية العلامات التجارية المشهورة - حلقة الويبو الوطنية التدريبية حول الملكية الفكرية للدبلوماسيين تنظمها المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) بالتعاون مع وزارة الخارجية.
القليوبى سميحة، الملكية الصناعية - الطبعة الرابعة - دار النهضة العربية، 2003.
حمدي غالب الجغبير، العلامات التجارية: الجرائم الواقعة عليها وضمانات حمايتها، منشورات الجلبي الحقوقية، لبنان، 2012.
خالد عبدالقادر عيد، العلامة التجارية: دراسة مقارنة، 2 مجلة الأندلس ع 6، جامعة الطائف، 2017.
عدنان غسان برانبو، التنظيم القانوني للعلامة التجارية: دراسة مقارنة، منشورات الجلبي الحقوقية، لبنان، 2012.
عمر عبدالمطلب ابراهيم، الحماية القانونية للعلامة التجارية في القانون السوداني والاتفاقيات الدولية، رسالة ماجستير من جامعة أم درمان، 2013.
ثانياً: المراجع الإنجليزية:
Amir H. Khoury, The Development of Modern Trademark Legislation and Protection in Arab Countries of the Middle East, 16 Transnat'l Law. 249 (2003).
Daniel Gervais, The Trips Agreement : Drafting History and Analysis, Sweet & Maxwell London - 1998.
Diala Al-Alami & Ashraf Atout, Jordan: Note on New Amendments to the Trademark Law, Arab L. Q. 103 (2000) (providing a comprehensive overview of the amendments to the trademark law).
James E. Darnton, Symposium Article, The Coming of Age of The Global Trademark: The Effect of TRIPS on The Well-Known Marks Exception to The Principle of Tettitoriality, 20 Mich. St. Int'l. L. Rev. 11 (2011).
Randy Berholtz et all, Where To File: A Framework For Pharmaceutical And Biotechnilogy Companies To Develop An International Patent Filinig Strategy, 37 T. Jefferson L. Rev. 225 (2015).
Valerie J. Pelton, ARTICLE: Jebel Ali: Open for Business, 27 Transnat'l L. & Contemp. Probs. 375 (2018).
ثالثاً: أخرى:
جريدة البيان الإماراتية، أغلى 10 علامات تجارية في العالم لسنة 2018، (4/10/2018)، (https://www.albayan.ae/technology/smart-world/2018-10-04-1.3374379) آخر زيارة (10/3/2019).
Frequently Asked Questions on Jordan, August 2001 News Bulletin, AGIP, at http://agip.com/agipnews/bulletin/8_01.htm.
KUWAITI STARTUP TALABAT.COM SOLD FOR KD 50 MILLION: From college project to millionaire idea, 11 Feb. 2015, http://bazaar.town/kuwaiti-startup-talabat-com-sold-for-kd-50-million/, (last visited 12 March 2019).
Vanessa Delnaud & Marian Fayek, United Arab Emirates: Enforcement of IP Rights in the GCC: 2016 Highlights, Mondaq (Mar. 13, 2019), http://www.mondaq.com/x/576036/Patent/Enforcement+of+IP+rights+in+ the+GCC+2016+highlights; Samir Salama, Intellectual Property.
Small Claims Courts to be Set up Across UAE, Gulf News (Feb. 19, 2019), http://gulfnews.com/business/sectors/government/intellectual -property-small-claims-courts-to-be-set-up-across-uae-1.1665308.
Nick O'Connell & Bassam Al Azzeh, United Arab Emirates: The GCC Patent System, MONDAQ, http://www.mondaq.com/x/96578/Patent/The+GCC+Patent+System (Mar. 27, 2018).
جريدة الرياض، المملكة وقعت 18 اتفاقاً والسنوات المقبلة ستشهد المزيد منها، 10 أبريل 2008، العدد 14535.
خالد أحمد عثمان، الحماية القانونية للعلامات التجارية غير المسجلة في المملكة العربية السعودية، 16/6/2012، جريدة الإقتصادية، http://www.aleqt.com/2012/06/16/article_667276.html، اخر زيارة (20/3/2019).
تم بحمد الله